هل يجوز للحائض قراءة القرآن، خاصةً إذا كان لها حزبٌ يوميٌ معين، ومداومة على ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف -هذا هو الصواب- وهذا القول هو أصح قولي العلماء وفي قول آخر لبعض العلماء المنع، وأنها لا تقرأ كالجنب والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن الجنب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل فيقرأ وهو ممنوع من القراءة حال الجنب حال كونه جنباً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنباً لا يقرأ -عليه الصلاة والسلام- (كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة) هكذا ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا كان جنباً يدع القرآن، أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وليستا من جنس الجنب, فالصواب أن لهما أن يقرآ من طريق الحفظ من طريق الغيب لا من طريق القراءة في المصحف، لكن إذا احتاجت للمصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أوما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائل تكون عليها قفازان أو حائلٌ آخر حتى تفتش القرآن تراجع ما تحتاج إليه أو يراجع لها غيرها أما حديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح للاحتجاج, وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة وهي حائض أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، قال: (غير ألا تطوفي حتى تطهري) فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن؛ لأنه لم ينهها عن القرآن إنما نهاها عن الطواف حتى تطهر, والصلاة معروفة....... لا تصلي الحائض، فالمقصود أنه نهاها عن الطواف حتى تطهر فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن؛ لأن المحرم يقرأ القرآن والحاج يقرأ القرآن فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لنبهها -رضي الله عنها- أن لا تقرأ حتى تطهر كما نبهها على الطواف. جزاكم الله خيراً.
سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف -هذا هو الصواب- وهذا القول هو أصح قولي العلماء وفي قول آخر لبعض العلماء المنع، وأنها لا تقرأ كالجنب والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن الجنب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسرعة بالغسل فيقرأ وهو ممنوع من القراءة حال الجنب حال كونه جنباً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنباً لا يقرأ -عليه الصلاة والسلام- (كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة) هكذا ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا كان جنباً يدع القرآن، أما المرأة الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وليستا من جنس الجنب, فالصواب أن لهما أن يقرآ من طريق الحفظ من طريق الغيب لا من طريق القراءة في المصحف، لكن إذا احتاجت للمصحف لمراجعة القرآن أو ما تحتاج إليه من تصحيح الأخطاء أوما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائل تكون عليها قفازان أو حائلٌ آخر حتى تفتش القرآن تراجع ما تحتاج إليه أو يراجع لها غيرها أما حديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح للاحتجاج, وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة وهي حائض أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، قال: (غير ألا تطوفي حتى تطهري) فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ القرآن؛ لأنه لم ينهها عن القرآن إنما نهاها عن الطواف حتى تطهر, والصلاة معروفة....... لا تصلي الحائض، فالمقصود أنه نهاها عن الطواف حتى تطهر فدل ذلك على أنها لا تنهى عن القرآن؛ لأن المحرم يقرأ القرآن والحاج يقرأ القرآن فلو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لنبهها -رضي الله عنها- أن لا تقرأ حتى تطهر كما نبهها على الطواف. جزاكم الله خيراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق